السيد أحمد الموسوي الروضاتي

783

إجماعات فقهاء الإمامية

فإنه يلحق بالأخير 658 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 * إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له 670 عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء * إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها 500 * تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع 501 * الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات أو خمس عشرة رضعة متواليات أو رضاع يوم وليلة أو أنبتت اللحم وشد العظم فإنه يحرم به إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى 501 * حد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة 501 * الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا 501 * الرضاعة جائزة 501 * القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين 502 * الرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى ولا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى فان فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى 502 * إذا وجر اللبن في حلق الصبي ووصل إلى جوفه لم يحرم 502 * إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغ الصبي فإنه لا ينشر الحرمة 502 * إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة 503 * إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال 503 * إذا كانت له زوجة مرتضعة فارتضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح 503 * لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال 503 * تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا 503 * إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة 504 * البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 506 * يقدم الآباء على الأمهات في وجوب الإنفاق على الأولاد 506